الشافعي الصغير

457

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ولو كفل بزيد على أن لي عليك كذا أو إن أحضرته وإلا فبعمرو أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم تصح ولو نجزها أي الكفالة وشرط تأخير الإحضار شهرا كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر جاز لأنه التزام بعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالا ومؤجلا ومن عبر بجواز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه والأصح أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما إذ الضامن تبرع والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق الضامن وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من قول أصله ضمان المال الحال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة وعلم من اشتراط معرفة الضامن لجنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا والثاني